الإمام أحمد المرتضى
25
شرح الأزهار
يخشى معه التلف ( 1 ) أو الضرر ( 2 ) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر بعد الفجر ( ويجب ) الافطار ( لخشية التلف ( 3 ) ) فإذا خشي الصائم التلف جوعا أو عطشا أو من علة تحدث بسبب الصيام ( 4 ) أو تقوى لزمه الافطار فان صام وتلف لم يصح صومه ( 5 ) وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول الابتداء ( 6 ) والانتهاء ( أو ) إذا خشي من الصيام حصول ( ضرر الغير كرضيع ( 7 ) أو جنين ) خافت أمهما انها إذا صامت لحقهما بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك ( 8 ) فان صامت مع خشية الضرر عليهما ( 9 ) لم يصح صومها ذكر ذلك الفقيه ع * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للأصول ( ولا تجزى الحائض والنفساء فيقضيان ( 10 ) ) أي لا يصومان رمضان ونحوه ( 11 ) في حال حيضهما فان صامتا لم